plage blanche
مرحبا بك عزيزي الزائر المرجوا منك ان تعرف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ان لم يكن لك حساب فإن إدارة منتدى الشاطئ الابيض تتشرف بدعوتك لإنشائه
plage blanche
مرحبا بك عزيزي الزائر المرجوا منك ان تعرف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ان لم يكن لك حساب فإن إدارة منتدى الشاطئ الابيض تتشرف بدعوتك لإنشائه
plage blanche
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

plage blanche

الشاطئ الأبيض
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
احمد شناوي
عضو نشيط
عضو نشيط
احمد شناوي


تاريخ التسجيل : 07/02/2010
عدد المساهمات : 135
نقاط : 26262

اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟   اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Icon_minitime1الثلاثاء 15 يونيو 2010, 12:14

سلام الله عليكم
بينما انا اتصفح دليل قانوني للشعوب الاصلية ادركت اننا كقبيلة اولاد بوعيطة كان لدينا ولا يزال سند قانوني عظيم من شأنه ان يدعم قضيتنا بل ونحقق به جميع مطالبنا ادا ما توحدنا وعملنا على مقتضيات هدا القانون العالمي الدي يتيح لما يسمى بالدول الاصلية مجموعة من الحقوق والامتيازات التي لطالما غابت عن ادهاننا ولم نتصورها بهدا الحجم.....لكن يبدو اننا كنا ندور في دائرة مغلقة ومجال جد محدود ومغلق ودلك لغياب رؤية مستقبلية وشاملة وواسعة لقضيايانا لاننا لم ننفتح على منظمات دولية عبر العالم ونشاطرهم قضيتنا ومشاكلنا مع الدولة ونحمي بدلك ارضنا بل وكنا سنكسب رهانا جد ضخما ونصرة تاريخية لان القضية لما نعطيها طابعا عاما تكسب الشهرة وتأييدا كبيرا من طرف العامة ما دامت تتعلق بالحقوق العامة . لكن وللاسف....فضلنا الانغلاق على انفسنا والادعاء بان الامور داخلية واكتفينا بالدبائح ونحر الابل والاجتماعات الساخبة والهزلية التي لم تفض باية نتيجة لحد الساعة وللاسف...تعالوا معي لنغص اليوم في تفاصيلهدا القانون الدولي المتعلق بالشعوب الاصلية وكدا الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 27 حزيران/يونيه 1989، في دورته السادسة والسبعين - تاريخ بدء النفاذ: 5 أيلول/سبتمبر 1991 وصادق عليها المغرب:

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السادسة والسبعين في 7 حزيران/يونيه 1989،
وإذ يضع في اعتباره المعايير الدولية الواردة في اتفاقية وتوصية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957،
وإذ يذكر بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والصكوك الدولية العديدة المتعلقة بمنع التمييز،
وإذ يري أن التطورات التي حدثت في القانون الدولي منذ عام 1957، وكذلك التطورات في وضع الشعوب الأصلية والقبلية في جميع مناطق العالم، تجعل من المناسب أن تعتمد معايير دولية جديدة في هذا الشأن بهدف إلغاء الاتجاه الادماجي للمعايير السابقة،
وإذ يقر تطلعات هذه الشعوب فيما يتعلق بالتحكم في مؤسساتها الخاصة وأساليب معيشتها وتنميتها الاقتصادية، وبصون وتنمية هوياتها ولغاتها ودياناتها، في إطار الدول التي تعيش فيها،
وإذ يلاحظ أن هذه الشعوب، في أجزاء كثيرة من العالم، لا تتمكن من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية داخل الدول التي تعيش فيها بنفس درجة تمتع بقية سكان هذه الدول بهذه الحقوق، وأن قوانينها وقيمها وعاداتها وآفاقها قد تآكلت في كثير من الأحيان،
وإذ يسترعي الانتباه إلي ما تقدمه الشعوب الأصلية والقبلية من إسهام متميز في تحقيق التنوع الحضاري والانسجام الاجتماعي والبيئي للبشرية والتعاون والتفاهم الدوليين،
وإذ يشير إلي أن الأحكام التالية قد صيغت بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك مع المعهد الهندي الأمريكي، علي مستويات مناسبة وفي مجالات كل منها، وإلي أن هناك عزما علي مواصلة هذا التعاون من أجل تعزيز وضمان تطبيق هذه الأحكام،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957 (رقم 107)، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957،
يعتمد في هذا اليوم السابع والعشرين من حزيران/يونيه عام تسع وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989:

1- مقدمة
من هم الشعوب الأصلية : اقتصر هنا فقط على المقدمة التي تعرف الشعوب الاصلية

الشعوب الأصلية هي تلك التي أقامت على الأرض قبل أن يتم السيطرة عليها بالقوة من قبل الاستعمار ويعتبرون أنفسهم متميزين عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن على تلك الأراضي.
وفقا لتقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات – يطلق عليها الآن لجنة حماية وتعزيز حقوق الإنسان- إن المجتمعات والشعوب والأمم الأصلية هي "تلك التي، قد توفرت لها استمرارية تاريخية في مجتمعات تطورت على أراضيها قبل الغزو وقبل الاستعمار، تعتبر أنفسها متميزة عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن في تلك الأراضي، أو في أجزاء منها، وهي تشكل في الوقت الحاضر قطاعات غير مهيمنة في المجتمع، وقد عقدت العزم على الحفاظ على أراضي أجدادها وهويتها الاثنية وعلى تنميتها وتوريثها للأجيال القادمة وذلك باعتبارهما أساس وجودها المستمر كشعوب، وفقا لأنماطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها الثقافية الخاصة بها" ( مارتينز كوبو - 1984)
يقدر تعداد الشعوب الأصلية على صعيد العالم ما بين 300 – 500 مليون فرد.

---------------------------------------------------------------------------------------
فهرس مكونات التفاقية الدولية:
الجزء الأول: السياسة العامة
الجزء الثاني: الأرض
الجزء الثالث: التشغيل وشروط الاستخدام
الجزء الرابع: التدريب المهني والحرف اليدوية والصناعات الريفية
الجزء الخامس: الضمان الاجتماعي والصحة
الجزء السادس: التعليم ووسائل الاتصال
الجزء السابع: الاتصال والتعاون عبر الحدود
الجزء الثامن: الإدارة
الجزء التاسع: أحكام عامة
الجزء العاشر: أحكام ختامية

--------------------------------------------------------------------------------
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السادسة والسبعين في 7 حزيران/يونيه 1989،
وإذ يضع في اعتباره المعايير الدولية الواردة في اتفاقية وتوصية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957،
وإذ يذكر بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والصكوك الدولية العديدة المتعلقة بمنع التمييز،
وإذ يري أن التطورات التي حدثت في القانون الدولي منذ عام 1957، وكذلك التطورات في وضع الشعوب الأصلية والقبلية في جميع مناطق العالم، تجعل من المناسب أن تعتمد معايير دولية جديدة في هذا الشأن بهدف إلغاء الاتجاه الادماجي للمعايير السابقة،
وإذ يقر تطلعات هذه الشعوب فيما يتعلق بالتحكم في مؤسساتها الخاصة وأساليب معيشتها وتنميتها الاقتصادية، وبصون وتنمية هوياتها ولغاتها ودياناتها، في إطار الدول التي تعيش فيها،
وإذ يلاحظ أن هذه الشعوب، في أجزاء كثيرة من العالم، لا تتمكن من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية داخل الدول التي تعيش فيها بنفس درجة تمتع بقية سكان هذه الدول بهذه الحقوق، وأن قوانينها وقيمها وعاداتها وآفاقها قد تآكلت في كثير من الأحيان،
وإذ يسترعي الانتباه إلي ما تقدمه الشعوب الأصلية والقبلية من إسهام متميز في تحقيق التنوع الحضاري والانسجام الاجتماعي والبيئي للبشرية والتعاون والتفاهم الدوليين،
وإذ يشير إلي أن الأحكام التالية قد صيغت بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك مع المعهد الهندي الأمريكي، علي مستويات مناسبة وفي مجالات كل منها، وإلي أن هناك عزما علي مواصلة هذا التعاون من أجل تعزيز وضمان تطبيق هذه الأحكام،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957 (رقم 107)، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957،
يعتمد في هذا اليوم السابع والعشرين من حزيران/يونيه عام تسع وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989:

الجزء الأول: السياسة العامة
المادة 1
1. تنطبق هذه الاتفاقية على:
(أ) الشعوب القبلية في البلدان المستقلة، التي تميزها أوضاعها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن القطاعات الأخرى من المجتمع الوطني، والتي تنظم مركزها القانوني، كليا أو جزئيا، عادات أو تقاليد خاصة بها، أو قوانين أو لوائح تنظيمية خاصة،
(ب) الشعوب في البلدان المستقلة، التي تعتبر شعوبا أصلية بسبب انحدارها من السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليما جغرافيا ينتمي إليه البلد وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم الحدود الحالية للدولة، والتي، أيا كان مركزها القانوني، لا تزال تحتفظ ببعض أو بكامل نظمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها.
2. يعتبر التعريف الذاتي بشعوب أصلية أو قبلية معيارا أساسيا لتحديد المجموعات التي تنطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية.
3. لا يجوز أن تفسر كلمة "شعوب" في هذه الاتفاقية بأنها ترتب أي آثار فيما يتعلق بالحقوق التي قد ترتبط بهذه الكلمة بموجب القانون الدولي.

المادة 2
1. تتحمل الحكومات المسؤولية عن وضع إجراءات منسقة ونظامية، بمشاركة الشعوب المعنية، لحماية حقوق هذه الشعوب وضمان احترام سلامتها.
2. تشمل هذه الإجراءات تدابير من أجل:
(أ) ضمان استفادة أفراد هذه الشعوب، علي قدم المساواة، من الحقوق والفرص التي تضمنها القوانين واللوائح الوطنية لغيرهم من أفراد السكان،
(ب) تعزيز التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب فيما يتعلق بهويتها الاجتماعية والثقافية، وبعاداتها وتقاليدها ومؤسساتها،
(ج) مساعدة أفراد الشعوب المعنية علي إزالة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تكون قائمة بين هؤلاء الأفراد وغيرهم من أفراد المجتمع الوطني، بصورة تتفق مع تطلعاتها وأساليب حياتها.

المادة 3
1. تتمتع الشعوب الأصلية والقبلية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كاملة دون عائق أو تمييز. وتطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أفراد هذه الشعوب الذكور والإناث دون تمييز.
2. لا يجوز استعمال أي شكل من أشكال القوة أو القصر مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب المعنية، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 4
1. تتخذ تدابير خاصة، عند الاقتضاء، لحماية أفراد ومؤسسات وممتلكات وعمل وثقافات وبيئة الشعوب المعنية.
2. لا يجوز أن تتعارض مثل هذه التدابير الخاصة مع الرغبات التي تبديها الشعوب المعنية بحرية.
3. لا يجوز أن تؤدي هذه التدابير الخاصة بأي حال إلي مساس بالتمتع، دون تمييز، بالحقوق العامة للمواطنة.

المادة 5
عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
(أ) يعترف بالقيم والممارسات الاجتماعية والثقافية والدينية والروحية لهذه الشعوب وتتم حمايتها، ويولي الاعتبار اللازم لطبيعة المشاكل التي تواجهها هذه الشعوب كجماعات وكأفراد علي السواء،
(ب) تحترم سلامة قيم وممارسات ومؤسسات هذه الشعوب،
(ج) تعتمد سياسات ترمي إلي تخفيف الصعوبات التي تلاقيها هذه الشعوب في مواجهة ظروف الحياة والعمل الجديدة، وذلك بمشاركة وتعاون الشعوب التي تؤثر عليها هذه السياسات.

المادة 6
1. تقوم الحكومات عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
(أ) باستشارة الشعوب المعنية، عن طريق إجراءات ملائمة، وخاصة عن طريق الهيئات التي تمثلها، كلما جري النظر في اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة،
(ب) بتهيئة الوسائل التي يمكن بها لهذه الشعوب أن تشترك بحرية، وبنفس درجة مشاركة القطاعات السكانية الأخرى علي الأقل، وعلي جميع مستويات صنع القرارات، في الهيئات المنتخبة والأجهزة الإدارية وغيرها من الأجهزة المسؤولة عن وضع السياسات والبرامج التي تهم هذه الشعوب،
(ج) بإتاحة الإمكانات اللازمة لهذه الشعوب لكي تطور هيئاتها ومبادراتها الخاصة تطويرا شاملا، وبأن توفر لها، في الحالات المناسبة، الموارد الضرورية لتحقيق هذا الغرض.
2. تجري المشاورات التي تدور تطبيقا لهذه الاتفاقية بنية صادقة وفي شكل مناسب للظروف، بغرض التوصل إلي اتفاق بشأن التدابير المقترحة أو إلي قبولها.

المادة 7
1. تتمتع الشعوب المعنية بحق تقرير أولوياتها الخاصة في عملية التنمية لأنها تؤثر علي حياتها، ومعتقداتها ونظمها ورفاهها الروحي، وعلي الأراضي التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخري، وبحق التحكم، قدر المستطاع، في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولها أن تشارك، فضلا عن ذلك، في صياغة وتنفيذ وتقييم خطط وبرامج التنمية الوطنية والإقليمية التي يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة.
2. يكون تحسين ظروف معيشة وعمل ومستوي صحة وتعليم الشعوب المعنية، بمشاركتها وتعاونها، موضوعا ذا أولوية في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق التي تسكنها. وتصمم أيضا مشاريع خاصة لتنمية هذه المناطق بطريقة تعزز هذا التحسين.
3. تكفل الحكومات إجراء دراسات، عند الاقتضاء وبالتعاون مع الشعوب المعنية، لتقييم ما يمكن أن تحدثه أنشطة التنمية المخططة من أثر اجتماعي وروحي وثقافي وبيئي عليها. وتعتبر نتائج هذه الدراسات بمثابة معايير أساسية لتنفيذ هذه الأنشطة.
4. تتخذ الحكومات تدابير، بالتعاون مع الشعوب المعنية، لحماية وصون بيئة الأقاليم التي تسكنها هذه الشعوب.

المادة 8
1. يولي الاعتبار الواجب عند تطبيق القوانين واللوائح الوطنية علي الشعوب المعنية لعاداتها أو لقوانين العرف الخاصة بها.
2. تتمتع هذه الشعوب بحق الاحتفاظ بعاداتها ومؤسساتها الخاصة، عندما لا تتعارض هذه العادات والنظم مع الحقوق الأساسية التي يحددها النظام القانوني الوطني، أو مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. وتوضع، عند الضرورة، إجراءات لحل المنازعات التي يمكن أن تظهر عند تطبيق هذا المبدأ.
3. لا يحول تطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة دون ممارسة أفراد هذه الشعوب للحقوق الممنوحة لجميع المواطنين أو دون قيامهم بما يقابلها من واجبات.

المادة 9
1. تحترم الطرائق التي اعتادت الشعوب المعنية ممارستها في معالجة المخالفات التي يرتكبها أفرادها، بالقدر الذي يتفق مع النظام القانوني الوطني ومع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
2. تأخذ السلطات والمحاكم في اعتبارها أعراف هذه الشعوب فيما يتعلق بمسائل العقوبات عند الفصل في هذه الحالات.

المادة 10
1. توضع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب في الاعتبار عند توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون العام علي أفرادها.
2. تفضل أشكال أخرى من العقاب على الحبس في السجون.

المادة 11
يحظر القانون اقتضاء قيام أفراد هذه الشعوب بخدمات شخصية جبرية في أي شكل من الأشكال ويعاقب عليه، سواء كانت هذه الخدمات مقابل أجر أو بدون أجر، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في القانون المطبق على جميع المواطنين.

المادة 12
تحمي الشعوب المعنية من انتهاك حقوقها، وتمكن من اتخاذ إجراءات قانونية، سواء بصورة فردية أو من خلال هيئات تمثلها، لحماية هذه الحقوق حماية فعلية. وتتخذ تدابير تكفل أن يفهم أفراد هذه الشعوب ما يقال عن الإجراءات القانونية وأن يفهم ما يقولونه فيها، وذلك بتوفير ترجمة فورية عند الضرورة أو بأي طريقة فعالة أخري.

الجزء الثاني: الأرض
المادة 13
1. تحترم الحكومات، عند تطبيق أحكام هذا الجزء من الاتفاقية، ما تتصف به علاقة الشعوب المعنية بالأراضي أو الأقاليم أو بكليهما، حسب الحالة، التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخرى، وخاصة بالاعتبارات الجماعية في هذه العلاقة، من أهمية خاصة بالنسبة إلي ثقافات هذه الشعوب وقيمها الروحية.
2. يتضمن استعمال كلمة "الأراضي" في المادتين 15 و 16 مفهوم الأقاليم الذي يغطي كامل بيئة المناطق التي تشغلها الشعوب المعنية أو تنتفع منها بطريقة أخري.

المادة 14
1. يعترف بحقوق الشعوب المعنية في ملكية وحيازة الأراضي التي تشغلها تقليديا. وفضلا عن ذلك، تتخذ تدابير في الحالات المناسبة لحماية حق الشعوب المعنية في الانتفاع من الأراضي التي لا تشغلها وإنما اعتادت دخولها من أجل أنشطتها المعيشية والتقليدية. وتولي في هذا المجال عناية خاصة للشعوب البدوية وللمزارعين المتنقلين.
2. تتخذ الحكومات ما يلزم من تدابير لتعيين الأراضي التي تشغلها الشعوب المعنية تقليديا، ولضمان حماية فعالة لحقوق هذه الشعوب في الملكية والحيازة.
3. توضع إجراءات ملائمة في إطار النظام القانوني الوطني للبت في المطالبات التي تقدمها الشعوب المعنية فيما يتعلق بالأرض.

المادة 15
1. تولي حماية خاصة لحقوق الشعوب المعنية في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها. ومن بين هذه الحقوق حق هذه الشعوب في المشاركة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد.
2. تضع الحكومات أو تبقي، في الحالات التي تحتفظ فيها الدولة بملكية الموارد المعدنية أو الجوفية أو بالحقوق في غيرها من الموارد التي تخص الأراضي، إجراءات تستشير من خلالها هذه الشعوب للتحقق من احتمال تأثر مصالحها، ومن درجة هذا التأثر، وذلك قبل الشروع في أي برنامج لاستكشاف أو استغلال الموارد التي تخص أراضي هذه الشعوب، أو قبل السماح بتنفيذ مثل هذه البرامج. وتشارك الشعوب المعنية، حيثما أمكن، في الفوائد الناجمة عن هذه الأنشطة، وتتلقى تعويضا عادلا مقابل أي ضرر قد تتعرض له بسبب هذه الأنشطة.

المادة 16
1. مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز ترحيل الشعوب المعنية من الأراضي التي تشغلها.
2. إذا اقتضى الأمر ترحيل هذه الشعوب كتدبير استثنائي، لا يجوز أن يتم هذا الترحيل إلا بموافقتها الحرة والواعية. وعندما يتعذر الحصول علي موافقتها، لا تتم عمليات الترحيل إلا بعد تنفيذ إجراءات ملائمة تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية بما في ذلك، عند الاقتضاء، تحقيقات عامة تتاح فيها للشعوب المعنية إمكانية تمثيلها بصورة فعلية.
3. تتمتع هذه الشعوب، كلما أمكن، بالحق في العودة إلي أراضيها التقليدية بمجرد زوال الأسباب التي قام عليها الترحيل.
4. إذا كانت هذه العودة غير ممكنة حسبما يقرر باتفاق أو من خلال إجراءات مناسبة في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تمنح هذه الشعوب في جميع الحالات الممكنة أراضي تعادل في جودتها ووضعها القانوني، علي الأقل، الأراضي التي كانت تشغلها من قبل، وتكون ملائمة لمواجهة احتياجاتها الحالية وتنميتها المستقبلية. وفي الحالات التي تفضل فيها الشعوب المعنية أن تتلقى تعويضا نقديا أو عينيا، فإنها تعوض علي هذا النحو مع إعطائها ضمانات مناسبة.
5. يمنح الأشخاص الذين يتم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضا كاملا عن أية خسارة أو ضرر يلحقان بهم بسبب الترحيل.

المادة 17
1. تحترم الإجراءات التي تضعها الشعوب المعنية لنقل الحقوق في الأرض فيما بين أفرادها.
2. تستشار الشعوب المعنية كلما جري النظر في أهليتها للتصرف في أراضيها أو لنقل حقوقها إلي أشخاص لا ينتمون إلي مجتمع هذه الشعوب.
3. يمنع الأشخاص الذين لا ينتمون إلي هذه الشعوب من استغلال أعراف هذه الشعوب أو عدم فهم أفرادها للقوانين، للحصول على ملكية الأرض التي تخصها أو حيازتها أو الانتفاع منها.

المادة 18
يقرر القانون عقوبات مناسبة علي التعدي علي أراضي الشعوب المعنية أو الانتفاع منها بدون ترخيص، وتتخذ الحكومات تدابير لمنع هذه المخالفات.

المادة 19
تكفل البرامج الزراعية الوطنية للشعوب المعنية معاملة معادلة لتلك التي تعامل بها قطاعات المجتمع الوطني الأخرى فيما يتعلق:
(أ) بتوفير مزيد من الأراضي لهذه الشعوب إذا لم تكن تملك المساحات اللازمة لإمدادها بضرورات المعيشة العادية، أو لمواجهة أي زيادة محتملة في أعداد أفرادها.
(ب) بإمداد هذه الشعوب بالوسائل اللازمة لتعزيز تنمية الأراضي التي تملكها أصلا.

الجزء الثالث: التشغيل وشروط الاستخدام
المادة 20
1. تتخذ الحكومات، في إطار القوانين واللوائح الوطنية وبالتعاون مع الشعوب المعنية، تدابير خاصة لضمان حماية فعالة للعمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب فيما يتعلق بتشغيلهم وشروط استخدامهم، إذا كانت القوانين المنطبقة علي العمال بصورة عامة لا تحميهم بصورة فعالة.
2. تبذل الحكومات كل ما في وسعها لمنع أي تمييز بين العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية وغيرهم من العمال، وخاصة في مجال:
(أ) القبول في العمل، بما في ذلك الأعمال الماهرة، وكذلك في مجال تدابير الترقية والتقدم في العمل،
(ب) الأجر المتساوي في العمل ذي القيمة المتساوية،
(ج) المساعدة الطبية والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنيتين، وجميع إعانات الضمان الاجتماعي وأي إعانات أخري مرتبطة بالعمل، والإسكان،
(د) الحقوق النقابية وحرية ممارسة جميع الأنشطة النقابية المشروعة، والحق في عقد اتفاقات جماعية مع أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل.
3. تتضمن التدابير المتخذة تدابير لضمان:
(أ) تمتع العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية، بما فيهم العمال الموسميون والعرضيون والمهاجرون المستخدمون في الزراعة وفي أشغال أخري، وكذلك العمال الذين يشغلهم موردو الأيدي العاملة، بالحماية التي تتيحها القوانين والممارسات الوطنية لغيرهم من العمال من هذه الفئات في نفس القطاعات، وتعريفهم تماما بالحقوق التي يمنحهم إياها تشريع العمل وبالوسائل المتاحة لهم لاستردادها،
(ب) عدم تعريض العمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب لظروف عمل خطرة علي صحتهم، وخاصة بسبب تعرضهم لمبيدات الآفات أو لغيرها من المواد السامة،
(ج) عدم إخضاع العمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب لنظم التشغيل القسري، بما في ذلك العمل سدادا لدين والأشكال الأخرى من عبودية الديون،
(د) تمتع العمال من الجنسين الذين ينتمون إلي هذه الشعوب بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجال الاستخدام، وبالحماية من المضايقات الجنسية.
4. يولي اهتمام خاص لإقامة إدارات كافية لتفتيش العمل في المناطق التي يؤدي فيها العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية عملا بأجر، بغية ضمان الالتزام بأحكام هذا الجزء من هذه الاتفاقية.

الجزء الرابع: التدريب المهني والحرف اليدوية والصناعات الريفية
المادة 21
يتمتع أفراد الشعوب المعنية بفرص تساوي علي الأقل تلك التي يتمتع بها المواطنون الآخرون فيما يتعلق بتدابير التدريب المهني.

المادة 22
1. تتخذ تدابير لتشجيع أفراد الشعوب المعنية علي المشاركة طوعا في برامج التدريب المهني التي تطبق بصورة عامة.
2. تكفل الحكومات، كلما كانت برامج التدريب المهني القائمة التي تطبق بصورة عامة لا تلبي الاحتياجات الخاصة للشعوب المعنية، توفير برامج وتسهيلات تدريب خاصة لها، بمشاركة هذه الشعوب.
3. تقام أي برامج تدريب خاصة علي أساس البيئة الاقتصادية للشعوب المعنية وأوضاعها الاجتماعية والثقافية واحتياجاتها العملية. وتجري أي دراسات في هذا الصدد بالتعاون مع هذه الشعوب التي يجب أن تستشار بشأن تنظيم وتسيير هذه البرامج. وعند الإمكان، تضطلع هذه الشعوب تدريجيا بمسؤولية تنظيم وتسهيل هذه البرامج التدريبية الخاصة، إن هي قررت ذلك.

المادة 23
1. يعترف بالحرف اليدوية والصناعات الريفية والصناعات التي تقوم بها الجماعات المحلية، وبأنشطة اقتصاد الكفاف والأنشطة التقليدية التي تقوم بها الشعوب المعنية، مثل صيد الطيور والحيوانات، وصيد الأسماك، والصيد بالشراك، وجمع الثمار بوصفها عوامل هامة للمحافظة علي ثقافاتها وتحقيق اعتمادها علي ذاتها اقتصاديا وتنميتها الاقتصادية. وتكفل الحكومات، عند الاقتضاء وبمشاركة هذه الشعوب، تعزيز وتشجيع هذه الأنشطة.
2. تقدم حيثما أمكن مساعدة تقنية ومالية مناسبة للشعوب المعنية، بناء علي طلبها، تراعي فيها التقنيات التقليدية والخصائص الثقافية لهذه الشعوب وأهمية التنمية المطردة والعادلة.

الجزء الخامس: الضمان الاجتماعي والصحة
المادة 24
توسع نظم الضمان الاجتماعي تدريجيا لتشمل الشعوب المعنية، وتطبق دون تمييز ضدها.

المادة 25
1. تكفل الحكومات توفير خدمات صحية كافية للشعوب المعنية، أو تمدها بالموارد التي تمكنها من تصميم وتقديم هذه الخدمات علي مسؤوليتها الخاصة وتحت رقابتها، حتى يمكن لها التمتع بأعلى مستوي يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.
2. تقام الخدمات الصحية، قدر الإمكان، علي صعيد المجتمع المحلي. وتخطط هذه الخدمات وتدار بالتعاون مع الشعوب المعنية، وتراعي فيها أوضاعها الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية والثقافية، وكذلك أساليب الوقاية والمداواة والعقاقير التقليدية التي تستعملها.
3. تعطي نظم الرعاية الصحية الأفضلية لتدريب واستخدام عاملين صحيين علي صعيد المجتمعات المحلية، وتركز علي الرعاية الصحية الأولية مع الاحتفاظ بصلات قوية مع المستويات الأخرى لخدمات الرعاية الصحية.
4. ينسق تقديم هذه الخدمات الصحية مع التدابير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى التي تتخذ في البلد.

الجزء السادس: التعليم ووسائل الاتصال
المادة 26
تتخذ تدابير لضمان أن تتاح لأفراد الشعوب المعنية إمكانية الحصول علي التعليم بجميع مستوياته، على قدم المساواة علي الأقل مع بقية المجتمع الوطني.

المادة 27
1. توضع وتنفذ برامج وخدمات تعليمية من أجل الشعوب المعنية وبالتعاون معها لمواجهة احتياجاتها الخاصة، ومعارفها وتقنياتها، ونظمها القيمية وتطلعاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى.
2. تكفل السلطة المختصة تدريب أفراد هذه الشعوب وإشراكهم في إعداد وتنفيذ البرامج التعليمية، تمهيدا لنقل مسؤولية إدارة هذه البرامج تدريجيا إلي هذه الشعوب، عند الاقتضاء.
3. تعترف الحكومات فضلا عن ذلك بحق هذه الشعوب في إقامة معاهد ووسائل تعليمية خاصة بها، شريطة أن تفي هذه المؤسسات بالمعايير الدنيا التي تضعها السلطة المختصة بالتشاور مع هذه الشعوب. وتقدم موارد مناسبة لهذا الغرض.

المادة 28
1. يعلم أبناء الشعوب المعنية، حيثما أمكن ذلك عمليا، القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية، أو باللغة التي يكون استخدامها أكثر شيوعا في الجماعة التي ينتمون إليها. وإذا تعذر ذلك، تجري السلطات المختصة مشاورات مع هذه الشعوب بغية اعتماد تدابير لتحقيق هذه الغاية.
2. تتخذ تدابير مناسبة لضمان أن تتاح لهذه الشعوب إمكانية التكلم بطلاقة باللغة الوطنية أو بإحدى اللغات الرسمية للبلد.
3. تتخذ تدابير للحفاظ علي اللغات الأصلية للشعوب المعنية ولتشجيع تطورها واستخدامها.

المادة 29
يكون نقل المعارف العامة والمهارات التي تساعد أبناء الشعوب المعنية علي المشاركة بصورة تامة وعلي قدم المساواة في حياة مجتمعهم الخاص وحياة المجتمع الوطني هدفا من أهداف التعليم الذي تتلقاه هذه الشعوب.

المادة 30
1. تتخذ الحكومات تدابير تناسب تقاليد وثقافات الشعوب المعنية لتعريفها بحقوقها وواجباتها، وخاصة فيما يتعلق بالعمل، والإمكانات الاقتصادية، والمسائل التعليمية والصحية، والرعاية الاجتماعية، وكذلك بحقوقها الناشئة عن هذه الاتفاقية.
2. يتم ذلك، عند الضرورة، عن طريق الترجمات التحريرية واستعمال وسائل الإعلام الجماهيري بلغات هذه الشعوب.

المادة 31
تتخذ تدابير تعليمية في جميع قطاعات المجتمع الوطني، وخاصة في أكثر هذه القطاعات اتصالا مباشرا بالشعوب المعنية، بهدف القضاء علي أي أحكام مسبقة خاطئة يمكن أن تضمرها ضد هذه الشعوب. ولهذه الغاية، تبذل جهود لضمان أن تعطي كتب التاريخ وغيرها من المواد التعليمية وصفا عادلا ودقيقا ومستنيرا لمجتمعات وثقافات هذه الشعوب.

الجزء السابع: الاتصال والتعاون عبر الحدود
المادة 32
تتخذ الحكومات تدابير مناسبة، بما في ذلك التدابير الناشئة عن الاتفاقات الدولية، لتسهيل الاتصال والتعاون فيما بين الشعوب الأصلية والقبلية عبر الحدود، بما في ذلك الأنشطة في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والروحية، والبيئية.

الجزء الثامن: الإدارة
المادة 33
1. تكفل السلطة الحكومية المسؤولة عن المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية وجود هيئات أو أجهزة مناسبة أخري لإدارة البرامج التي تؤثر علي الشعوب المعنية، وتزويدها بالوسائل اللازمة لأداء الوظائف المسندة إليها أداء سلميا.
2. تتضمن هذه البرامج:
(أ) تخطيط وتنسيق وتنفيذ وتقييم التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بالتعاون مع الشعوب المعنية،
(ب) اقتراح تدابير تشريعية وغيرها من التدابير على السلطات المختصة والإشراف علي تطبيق التدابير المتخذة، بالتعاون مع الشعوب المعنية.

الجزء التاسع: أحكام عامة
المادة 34
تحدد طبيعة ونطاق التدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة مرنة، مع مراعاة خصائص أوضاع كل بلد.

المادة 35
لا يجوز أن يؤثر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تأثيرا ضارا علي الحقوق والمزايا المكفولة للشعوب المعنية بموجب اتفاقيات وتوصيات أخري، أو صكوك دولية، أو معاهدات، أو قوانين وطنية، أو أحكام، أو أعراف أو اتفاقات.

الجزء العاشر: أحكام ختامية
المادة 36
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية السكان الأصليين والقبليين، 1957.

المادة 37
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 38
1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي عضوين في منظمة العمل الدولية.
3. ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 39
1. يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2. كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 40
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2. يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدي إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 41
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 42
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 43
1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 39 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 44
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
كان هدا اخوتي نص الاتفاقية كاملا اتمنى ان تعطوه الوقت الكافي لقراءته والتمعن فيه واستخلاص ما يمكن ان تستخلصوه رغم اني اطلت عليكم....لكن فهو صراحة كما اخد مني وقت كبيرجدا وهم لقرائته وتفحصه لكني ادركت الحقائق التي اوردتها في المقدمة .....
فهل يا ترى اولاد بوعيطة حسب مقتضيات هدا القنون ليسوا ضمن الشعوب الاصلية؟؟؟بلى والله انهم منهم.كيف يا ترى يمكن ان نستغل هدا السند القانوني الدولي الهام لنصرة قضيتنا وحماية ارضنا وجميع حقةقنا ؟؟؟وكيف سنتحرك دوليا لهدا الغرض؟؟؟؟وهل ستتحرك القبيلة وتاأخد بجدية هدا الاطار القانوني الدولي الدي يثبت لها ملكية ارضها 2000 في المئة ويحطم جميع منازعيها.....؟؟؟؟
اعتدر على الاطالة
ودمتم
احمد شناوي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sidati2010
عضو مشارك
عضو مشارك



تاريخ التسجيل : 13/05/2010
عدد المساهمات : 52
نقاط : 25656
العمر : 46

اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟   اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Icon_minitime1الثلاثاء 15 يونيو 2010, 16:38

تحية للجميع
أولا ابدأ بالتعريف المدرج بالمقدمة
الشعوب الأصلية هي تلك التي أقامت على الأرض قبل أن يتم السيطرة عليها بالقوة من قبل الاستعمار ويعتبرون أنفسهم متميزين عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن على تلك الأراضي.
وفقا لتقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات – يطلق عليها الآن لجنة حماية وتعزيز حقوق الإنسان- إن المجتمعات والشعوب والأمم الأصلية هي "تلك التي، قد توفرت لها استمرارية تاريخية في مجتمعات تطورت على أراضيها قبل الغزو وقبل الاستعمار، تعتبر أنفسها متميزة عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن في تلك الأراضي، أو في أجزاء منها، وهي تشكل في الوقت الحاضر قطاعات غير مهيمنة في المجتمع، وقد عقدت العزم على الحفاظ على أراضي أجدادها وهويتها الاثنية وعلى تنميتها وتوريثها للأجيال القادمة وذلك باعتبارهما أساس وجودها المستمر كشعوب، وفقا لأنماطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها الثقافية الخاصة بها"


لن أحدد هل أولاد شعب أم ليس شعبا، لكن ما أريد أن اقوله أن ما قلته السيد أحمد هو موقف سياسي بامتياز و لا أعرف هل أنت واع بما تقول أم هي حماسة زائدة. إقرأ جيدا التعريف و تفحصه ستعرف أن الشعوب الأصلية تعرضت لاستعمار و فرض عليها أمر واقع و تعيش تحت كنف الدولة المستعمرة و أكبر مثال في التاريخ هو الهنود الحمر كشعب أصلي و ما عانوه من اضطهاد و قمع.
يعني بالعربية و بالواضح المغاربة استعمروا أرض أولاد بوعيطة و على المغرب أن يضمن حقوقا للشعب الأصلي تنص عليها هذه الاتفاقية.
فهل تعي أن إثارتك للموضوع من هذه الزاوية هو موقف سياسي؟
لا أريد أن أتعمق أكثر، و إن كان السيد أحمد يعي ما يقول فموقفه السياسي يحترم أنذاك شخصيا سأكون أمام الصورة و يمكنني أن أعطي رأيي بوضوح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنصالح محمد
عضو ذهبي
عضو ذهبي
بنصالح محمد


تاريخ التسجيل : 06/02/2010
عدد المساهمات : 942
نقاط : 27119

اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟   اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Icon_minitime1الثلاثاء 15 يونيو 2010, 19:01

السلام عليكم..
شكرا اخي احمد الشناوي على الموضوع..
بخصوص مداخلة الاخ Wink - لم اشأ ان اذكر الاستاذ ..واعتذر لذلك-سيداتي 2010 ..وقد ذكر الهنود الحمر..فلا شك ان
الامر كان قبل انشاء الام المتحدة على ارض الواقع..ولكن وحتى ولم تم انشاؤها فلا اظن ان الرجل القوي سوف
يعرف ان هناك حقوق قبلية أو حقوق مهضومة لشعب الهنود الحمر..ولن تعترف كذلك حكومة الابارتايد بالسكان الاصليين
لأستراليا..
في الاستعمار الفرنسي الذي اسس اقطاعا هاما ..وساعد على انشائه بكل تفانٍ ..مازالت بعض القبائل المغربية تعرف الكثير
من الظلم ومازالت بعض العائلات تطالب بعودة اراضيها..ولكن لا مجيب..فقد تم السكوت عن الكثير من هذه الامور..
والحمد لله ان اراضي القبيلة ليست فلاحية وارضي صالحة للزراعة ..والا فيكون هناك شان آخر..
القبيلة الآن تحاول جاهدة فقط اثبات الذات ..ومحاولة معالجة الامور الشخصية العالقة..وتدعو من الله ان يعمي عيون
المترصدين والمتربصين بالارض فقط..
وهذا ما نحاوله فقط..
ورجاء من الاخ احمد الشناوي السماح بتحويل الموضوع الى قضايا القبيلة ومن ثم حجبه
تحياتي
بنصالح محمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد شناوي
عضو نشيط
عضو نشيط
احمد شناوي


تاريخ التسجيل : 07/02/2010
عدد المساهمات : 135
نقاط : 26262

اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟   اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Icon_minitime1الأربعاء 16 يونيو 2010, 04:51

سلام الله عليكم
بالنسبة للاخ سيداتي 2010 اقول له نعم هو موقف سياسي واعي جيدا ما اقول ونحن الان نشتغل على جمعية سياسية سيتم تأسيسها بكلميم فيها مجموعة من المحامين واساتدة ستعنى بشان وقضايا القبائل بالصحراء واعادة الاعتبار لها ولثقافتها وخصوصياتها ونحن الان نركز وسنركز على هدا البعد خصوصا وان جمعية الشاطئ الابيض للتنمية والبيئة صارت عضوا في الاتحاد الدولي لمنظمات المجتمع المدني ولهدا الغرض سنحضر اجتماعا دوليا كبير ا جدا بليبيا الشهر المقبل ان شاء الله. وهدا هو االبعد الدي يجب وسنلعب عليه لتحقيق مطالبنا اما بالنسبة لقضية الاستعمار فهل القبيلة لم تستعمر؟؟؟نعم بل استعمرت وكلكم تعرفون المستعمر .بل استعمر المغرب بكامله .....على اية حال ساعود للموضوع لاحقا اما بخصوص نقل الموضوع فلا يجب حتى يصير للعامة ونستطيع ربما بدلك ان نوصل قضيتنا الى العالم باسره ويستطيع الجميع كيف ما كانت مشاركتنا فيها لان هدا اصلا هو الهدف من هدا الموضوع فقط يجب الابتعاد كل البعد عن اثارة قضايا القبيلة الداخلية بهدا الموضوع ومناقشة الموضوع بشكل عام وبغض النظر عن الامور الداخلية اضافة الى الابتعاد كل البعد عن الردود السخيفة والهزلية وكل شيئ من هدا القبيل يجب ان يتم حدفه بدون سابق اندار حتى يتسنى لنا مناقشة الموضوع بجدبة واغناؤه بما هو مفيد.فلنكن واقعيين ولو مرة واحدة رجاء.
وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sidati2010
عضو مشارك
عضو مشارك



تاريخ التسجيل : 13/05/2010
عدد المساهمات : 52
نقاط : 25656
العمر : 46

اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟   اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Icon_minitime1الأربعاء 16 يونيو 2010, 11:35

أوك على كل الله إوفق ولكن أن تقول جمعية سياسية فالأمر فيه ما يقال ماهو المطلب السياسي الذي ترفعه هذه الجمعية السياسية.
الحقيقة لازال اللبس متمكن مني، جمعية سياسية يعني هناك مطالب سياسية ستدافع عنها.
أما الاتفاقية فهي تتحدث الاستعمار بشكل آخر يعني أن المغرب هو الذي يستعمر المنطقة ما عرفت واش فهمت كنه الاتفاقية، أما الاستعمار الفرنسي قد رحل منذ زمان إلا إذا كنتم تفكرون في مقاضاة الدولة الفرنسية لتعويضكم عن فترة الاستعمار
في الحقيقة لم صعب علي الفهم
على كل الله إوفق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
wald alment
عضو فضي
عضو فضي
wald alment


تاريخ التسجيل : 24/02/2010
عدد المساهمات : 373
نقاط : 26458

اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟   اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Icon_minitime1الأربعاء 16 يونيو 2010, 12:32

احمدوا الله على نعائمه وحافظوا على ارضكم
فالكثير من المتربصين حاولوا و يحاولون نصب الاشراك والحيل
أما تدويل القضية وتسييسها فلا اظن انه يحتاج وربما سوف يجلب بعض الامور التي انتم في غنا عنها
واما نقل الموضوع فلا ارى لذلك سبب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنصالح محمد
عضو ذهبي
عضو ذهبي
بنصالح محمد


تاريخ التسجيل : 06/02/2010
عدد المساهمات : 942
نقاط : 27119

اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟   اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟ Icon_minitime1الأربعاء 16 يونيو 2010, 18:25

السلام عليكم..
شكرا اخي احمد الشناوي..وكانت فكرتي كذلك خوفا من ان يعرف الامر بعض الردود وبعض نشر الغسيل..
ومحاولة تسييس الامر صعب جدا..ونحن والحمد لله لم يصل الامر الى المطالب او محاولة المطالبة بالامر..
الا ان هناك بعض الامور التي يمكن مناقشتها..وخاصة ان الامر يتحدث عن ارض سلالية في دولة عالم ثالثية
وغالبا هذه الدول لا تعترف بشيء غير الأملاك المخزنية او الاراضي المحفظة..واذا لم تكن محفظة فهي على كل حال
أملاك مخزنية..وقد تتصرف فيها الدولة ..وهي فعلا كذلك..وقد اقتطعت مساحات شاسعة مكن اجل اقامة
ثكنات عسكرية للتدريب..و ربما مازال هناك اماكن من الارض قد تطرح لإنشاء بعض الامور الخاصة بالدولة..
ولن تستطيع القبيلة التصرف الا بشق الانفس..
دمـــــــــــــــــــــــــــتم
بنصالح محمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اين قبيلة اولاد بوعيطة من ما يسمى في العرف الدولي بالشعوب الاصلية؟؟؟واين هم من الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اعلان عن تاسيس حركة شبابية لاعتبار قبيلة الشرفاء اولاد بوعيطة
» اعلان عاجل لفائدة شباب اولاد بوعيطة اينما كانوا....؟؟؟؟؟
» اولاد ابو بكر بن عطاء الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
plage blanche :: منتدى القضايا-
انتقل الى: